Article 79 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة ( أ ) :
( ١ ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة الذين أمضوا
فى هذه الدرجة ثلاث سنوات على الأقل .
( ب ) الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة والنيابة الإدارية
والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة الشاغلون
لوظائف معادلة بتلك الجهات .
( ج ) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر
العربية الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين .
( د ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية
نظيرا للعمل القضائى مدة عشرين سنة وكانوا فى درجات مماثلة
لدرجة مستشار مساعد من الفئة ( أ ) أو يتقاضون مرتبا يدخل
فى حدود هذه الدرجة .
( ه ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة
متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل
يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل
القضائى مدة عشرين سنة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.