القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 74 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة
يكون التعيين فى وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الوظائف التى
تسبقها مباشرة . على أنه يجوز أن يعين رأسا من غير أعضاء المجلس فى
لوظائف المنصوص عليها فى المواد التالية وبالشروط المقررة بها وذلك
فى حدود ربع عدد الدرجات الخالية فى كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة .
ولا يدخل فى هذه النسبة وظائف المندوبين والوظائف التى تملأ
بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس وكذلك الوظائف
المنشأة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.