المادة 75 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
يعتبر المندوب المساعد معينا فى وظيفة مندوب من أول
يناير التالى لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما فى البند (٥) من المادة ٧٣
متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية .
ويجوز أن يعين مباشرة فى وظيفة مندوب الحاصلون على هذين
الدبلومين من الفئات الآتية :
( ١ ) المندوبون السابقون بمجلس الدولة .
( ب ) من يشغلون وظيفة وكيل النائب العام أو وكيل النيابة الإدارية
أو محام بإدارة قضايا الحكومة .
( ج ) المعيدون فى كلية الحقوق أو فى مادة القانون بجامعات جمهورية
مصر العربية متى أمضى المعيد ثلاث سنوات فى عمله وكان راتبه
يدخل فى حدود مرتب مندوب .
( د ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية
نظيرا للعمل القضائى متى أمضى كل منهم ثلاث سنوات
فى عمله .
( ه ) المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.