المادة 76 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (ب) :
( ١ ) النواب السابقون بمجلس الدولة .
( ب ) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة
ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بإدارة قضايا
الحكومة .
( ج ) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس
القانون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر
بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى
متى أمضوا جميعا تسع سنوات متوالية فى العمل القانونى وكانوا
فى درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (ب) أو يتقاضون
مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
( د ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية
بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى
عمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا
للعمل القضائى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.