المادة 77 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة ( أ ) :
( ١ ) النواب السابقون بمجلس الدولة الذين شغلوا هذه الدرجة خمس
سنوات على الأقل .
( ب ) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة
ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بإدارة قضايا
الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات .
( ج ) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون والمساعدون
بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار
يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى
متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية فى العمل القانونى وكانوا
فى درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة ( أ ) أو يتقاضون مرتبا
يدخل فى حدود هذه الدرجة .
( د ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات
متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل
يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل
القضائى مدة أربع عشرة سنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.