المادة 78 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) :
( ١ ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة .
( ب ) رؤساء المحاكم الابتدائية والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا
الحكومة ورؤساء النيابة الإدارية .
( ج ) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية
مصر العربية أو الأساتذة المساعدون بهذه الجامعات الذين
أمضوا فى وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات .
( د ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة
سنة متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل
يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل
القضائى مدة سبع عشرة سنة .
( ه ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية
نظيرا للعمل القضائى ممن أمضوا سبع عشرة سنة متوالية فى العمل
القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من
الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.