Article 66 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء
الرأى مسببا فى المسائل والموضوعات الآتية :
( ا ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية
التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس
الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء
أو من رئيس مجلس الدولة .
( ب ) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف
فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمى
الفتوى والتشريع .
( ج ) المسائل التى ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها .
( د ) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين
الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين
هذه الجهات وبعضها البعض .
ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه
المنازعات ملزما للجانبين .
ويجوز لمن طلب إبداء الرأى فى المسائل المنصوص عليها فى الفقرة (أ)
أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل ، كما
يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير
عاديين وتكون لهم — وإن تعددوا — صوت واحد فى
المداولات .
كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات
رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى
قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها .
Rulings that mention this article
8 in the library; the latest 8 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبة تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى سداد قيمة اشتراكات التأمين الصحى المرفوعة منها ضد المدعى عليه الرابع – وذلك بعد أن تخلت كل من محكمة القضاء الإدارى والجمعية العمومية …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطلب الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم فى الطلب رقم 90 لسنة 2000 ، ثانياً : ( أ ) فض التناقض بين الحكم المطلوب وقف تنفيذه وبين فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتو…
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtوذلك بعد أن تخلت كل من جهة القضاء العادى والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والنيابة العامة عن نظرها
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبة الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الرأى الملزم الصادر من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 28 يونيو سنة 1978 حتى يتم الفصل فى الموضوع ، والحكم بعدم إعمال…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبا تعيين القضاء العادى جهة قضائية مختصة بنظر النزاع بينه وبين المدعى عليهم بصفاتهم، بعد أن تخلت كل من جهة القضاء العادى والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن ن…
- Judgment · Supreme Court (1969-1979)عدم دستورية النص المانع من التقاضى الوارد فى المادتين 88 ، 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية فيما تضمنه من عدم جواز الطعن فى قرارات الترقية الصادرة من المجلس ال…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.