Supreme Constitutional Court judgment, case 24 of judicial year 1 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 17 January 1981
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 24 of judicial year 1
- Hearing date
- 17 January 1981
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبا تعيين القضاء العادى جهة قضائية مختصة بنظر النزاع بينه وبين المدعى عليهم بصفاتهم، بعد أن تخلت كل من جهة القضاء العادى والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن نظره .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 17 من يناير 1981، الموافق 11 من ربيع الأول سنة 1401 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامه عبدالله ود. فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومحمود حمدى عبدالعزيز أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 1القضائية " تنازع اختصاص" ( 7 لسنة 10 ق ع )
المرفوعة من :
السيد / رئيس مجلس ادارة هيئة البريد بصفته
ضد
السيد / محافظ السويس بصفتة
السيد / رئيس مدينة السويس بصفته
السيد / رئيس جهاز تعمير مدينة السويس بصفته
الاجراءات
بتاريخ 18سبتمبر سنة 1979 أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا تعيين القضاء العادى جهة قضائية مختصة بنظر النزاع بينه وبين المدعى عليهم بصفاتهم، بعد أن تخلت كل من جهة القضاء العادى والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن نظره .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة .
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الهيئة العامة للبريد أقامت الدعوى رقم 151 لسنة 1978مدنى كلى السويس طعناً فى قرار لجنة تقدير الايجارات بمحافظة السويس بتحديد القيمة الايجارية الشهرية لمبنى مكتب البريد بحى الملك فيصل بمدينة السويس بمبلغ 117,150،وبجلسة 25 يونية سنة 1978 قررت محكمة السويس الابتدائية إحالة الدعوى إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للاختصاص استناداً إلى المادة 66/د من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 .
وبتاريخ 10 يناير سنة 1979 انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم اختصاصها بنظر الموضوع تأسيساً على أن المشرع خرج عن الأصل العام المنصوص عليه فى المادة 66 (د) المشار إليها الذى يقضى باختصاص الجمعية العمومية بإبداء الرأى فى المنازعات التى تنشأ بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها، وذلك بما نص عليه فى المادة الخامسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون،فأ قام المدعى الدعوى الماثلة طالباً تعيين محكمة السويس الابتدائية جهة قضائية مختصة بالفصل فى النزاع .
وحيث إن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ، وإنما عهد إليها طبقا لصريح نص الفقرة (د) من المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بمهمة الافتاء فيها بإبداء الرأى الملزم للجانبين .
ولما كانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائى بمجلس الدولة ، ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الاجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائيه أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات اجراءات التقاضى وضماناته، فإنها لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائى .
لما كان ما تقدم وكان مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص السلبى طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا، وللمادة الأولى من قانون الاجراءات والرسوم أمامها المقابلتين للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتتخلى كلتاهما عنها ، وكانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لا تعد جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى على ما سلف بيانه، فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- State Council Law · Article 66المادة 66/د من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972
- Judicial Authority Law 1965 (repealed) · Article 17not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.