Supreme Constitutional Court judgment, case 6 of judicial year 26 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 8 May 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 6 of judicial year 26
- Hearing date
- 8 May 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلب الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم فى الطلب رقم 90 لسنة 2000 ، ثانياً : ( أ ) فض التناقض بين الحكم المطلوب وقف تنفيذه وبين فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة بتاريخ 7/2/2004 . ( ب ) الاعتداد بتلك الفتوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 26 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد
ضد
السيد رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من شهر مارس سنة 2004 ، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم فى الطلب رقم 90 لسنة 2000 ، ثانياً : ( أ ) فض التناقض بين الحكم المطلوب وقف تنفيذه وبين فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة بتاريخ 7/2/2004 . ( ب ) الاعتداد بتلك الفتوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 11/8/1962 صدر قرار محافظ بور سعيد بتخصيص قطعة أرض بمدينة بور فؤاد لإقامة مصيف دائم لصالح الهيئة المدعية فى الدعوى الماثلة بدون مقابل . وبعد استلام الهيئة المذكورة الأرض وتشييد مبان عليها ، ورد من الهيئة المدعى عليها مطالبة بسداد مقابل إشغال عن تلك الأرض فى الفترة من 1/7/1963 حتى 30/6/2000 ، استناداً إلى أن ملكية الأرض آلت إليها بموجب أحكام القانون رقم 125 لسنة 1963 ، ولما كان قرار التخصيص سالف الذكر لم يتضمن فرض مقابل إشغال نظير الانتفاع بالأرض ، فقد رفضت الهيئة المدعية سداد المبلغ المطلوب ، فأقامت الهيئة المدعى عليها طلب التحكيم رقم 90 لسنة 2000 ، وأثناء تداول المنازعة دفعت المدعية بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظرها ، لأنها تدور بين هيئتين عامتين لا يسرى عليهما حكم المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 ، وينعقد الاختصاص للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وفقاً لنص المادة (66 / د ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، إلا أن هيئة التحكيم أصدرت حكمها بإلزام الهيئة المدعية " الهيئة القومية للبريد " بأداء مبلغ ( 294ر153311 ) جنيهاً للمدعى عليها فى الدعوى الماثلة ، فأقامت الهيئة المدعية الدعوى رقم 2631 لسنة 8 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية ، والدعوى رقم 17 لسنة 44 قضائية أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بور سعيد " بطلب القضاء ببطلان حكم التحكيم المار ذكره . وبجلسة 4/11/2003 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . وبتاريخ 10/2/2004 ورد للهيئة المدعية فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة " ملف رقم 32/2/3158 " بإلزامها بأداء مبلغ ( 6989 ) جنيهاً فقط إلى هيئة قناة السويس ، ولذا أقامت دعواها الماثلة للقضاء بطلباتها سالفة الذكر .
وحيث إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا سبق لها إعداد تقرير فى الشق العاجل من هذه الدعوى ، تم عرضه على السيد المستشار رئيس المحكمة فقرر بتاريخ 31/3/2004 رفض طلب وقف التنفيذ .
وحيث إن الهيئة المدعية تطلب الفصل فى التناقض القائم بين الحكم الصادر من هيئة التحكيم فى المنازعة رقم 90 لسنة 2000 ، وبين فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة " ملف رقم 32/2/3158 " ، والاعتداد بهذه الفتوى دون حكم التحكيم آنف الذكر .
وحيث إن المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه : " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين ( 31 ، 32 ) صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول " . بما مؤداه أن الصور الرسمية التى قصد إليها المشرع فى هذا النص ، هى الصور الرسمية كما حددها قانون الإثبات ، وذلك بأن تكون صوراً تنفيذية للأحكام التى يثار تنازعها أو تناقضها ، أو تكون صوراً رسمية صادرة من المحاكم التى أصدرت هذه الأحكام . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة المدعية لم ترفق بدعواها سوى صورة ضوئية للصورة التنفيذية لحكم هيئة التحكيم فى طلب التحكيم رقم 90 لسنة 2000 سالف الذكر ، فإن الدعوى الماثلة يكون قد تخلف عن شرائط قبولها الشكلية ، أحد الشروط الجوهرية التى استلزمتها المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، بما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.