Article 56 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تجتمع المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية تتألف من
جميع أعضائها وذلك للنظر فى المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية ،
وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس المختص
لهذه المحاكم أو رئيس هيئة المفوضين أو ثلاثة من أعضائها على الأقل ،
ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها .
وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لمثلها صوت معدود فى المداولة ،
وتكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس لهذه المحاكم وفى حالة غيابه لأقدم
الحاضرين .
ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون
له الرئاسة .
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت
الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتبلغ القرارات إلى رئيس المجلس
ولا تكون نافذة إلا بعد تصديقه عليها بعد أخذ رأى نائب رئيس المجلس
المختص لهذه المحاكم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.