القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 49 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار
المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك
فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .
وبالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا
لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم
أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا
بالفصل ، فإذا حكم لهذا الطالب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء
فى الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 77. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 184/3 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفصل في دستورية النص المحال فى ضوء شبهة مخالفته الأحكام المنصوص عليها فى الدستور،بصرف النظر عن التعارض بين كل من هذا النص ونص المادة (49) من قانون مجلس الدولة المشار إليه؛ وتبعًا …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.