القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 48 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة
الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص
عليها فى الفصل الثالث — أولا — من الباب الأول من هذا القانون .
رابعا — أحكام عامة :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.