القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 47 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسرى القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية
العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون .
ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك
من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.