المادة 46 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات
مفوضى الدولة وذوى الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا
رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية
العليا ، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى
تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها .
أما إذا رأت — بإجماع الآراء — أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير
جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه .
ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة . وتبين المحكمة فى المحضر
بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض ، ولا يجوز الطعن فيه
بأى طريق من طرق الطعن .
وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن
وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.