القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 45 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون
فى الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.