Article 46 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات
مفوضى الدولة وذوى الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا
رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية
العليا ، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى
تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها .
أما إذا رأت — بإجماع الآراء — أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير
جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه .
ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة . وتبين المحكمة فى المحضر
بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض ، ولا يجوز الطعن فيه
بأى طريق من طرق الطعن .
وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن
وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.