Article 49 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار
المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك
فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .
وبالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا
لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم
أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا
بالفصل ، فإذا حكم لهذا الطالب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء
فى الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه .
Rulings that mention this article
77 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 184/3 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفصل في دستورية النص المحال فى ضوء شبهة مخالفته الأحكام المنصوص عليها فى الدستور،بصرف النظر عن التعارض بين كل من هذا النص ونص المادة (49) من قانون مجلس الدولة المشار إليه؛ وتبعًا …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.