المادة 21 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
الجزاءات التأديبية التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على
من ترك الخدمة هى :
( ١ ) غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالى الذى
كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذى وقعت فيه المخالفة .
( ٢ ) الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على ٣ أشهر .
( ٣ ) الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع .
وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية فى أى مرحلة من مراحل
التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز
الربع إلى حين انتهاء المحاكمة .
ويستوفى المبلغ المنصوص عليه فى البندين ١ ، ٢ بالخصم من المعاش
فى حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر إن وجد أو بطريق
الحجز الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.