القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 20 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء
خدمتهم إلا فى الحالتين الآتيتين :
( ١ ) إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة .
( ٢ ) إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع
حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة
أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة
ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.