القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 19 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين
المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم .
على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر
بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها
الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات :
( ١ ) الإنذار .
( ٢ ) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .
( ٣ ) خفض المرتب .
( ٤ ) تنزيل الوظيفة .
( ٥ ) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع
الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 19. تُعرض أحدث 19.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.