القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 18 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة
أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت فى دائرة
اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة . فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها
رئيس مجلس الدولة بقرار منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.