القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 17 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى
للعامل وقت إقامة الدعوى وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت
المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم
جميعا .
ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى
والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة
المنصوص عليها فى المادة ( ١٥ ) .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.