القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 16 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر رئيس المحكمة قرارا بالفصل فى طلبات وقف
أو مد وقف الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة عن العمل أو صرف
المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك فى الحدود المقررة قانونا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.