المادة 15 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات
المالية والإدارية التى تقع من :
( أولا ) العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة
ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة
وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى
من الأرباح .
( ثانيا ) أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون
العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم ١٤١
لسنة ١٩٦٣ ، المشار إليه .
( ثالثا ) العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار
من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا .
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا
وثالث عشر من المادة العاشرة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 49. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإعتداد بالحكم رقم 228 لسنة 43قضاء إدارى وعدم الإعتداد بالحكم رقم 486لسنة 2009 عمال كلى شمال القاهرة
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب الحكم باختصاص القضاء العادى ولائياً دون قضاء مجلس الدولة بنظر دعوى المخاصمة المقامة منه بصفتيه ضد المدعى عليه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فى موضوعها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.