انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 5182 لسنة 42 قضائية «طعن»، جلسة 18 يونيو 2000

المحكمة
المحكمة الإدارية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
طعن
الرقم
رقم 5182 لسنة 42 قضائية
تاريخ الجلسة
18 يونيو 2000
الدائرة
الدائرة الخامسة

المصدر: mksegypt.org · CC BY 4.0 · نُسّق النص للعرض دون تغيير كلماته.

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.