المادة 14 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تختص المحاكم الإدارية :
( ١ ) بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا
ورابعا من المادة ( ١٠ ) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى
الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم . وفى طلبات التعويض المترتبة على
هذه القرارات .
(*) العبارة مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى ٨ ديسمبر سنة ١٩٧٢ العدد [رقم غير مقروء]
( ٢ ) بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت
والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .
( ٣ ) بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادى عشر من المادة ( ١٠ )
متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه .
( ثالثا ) اختصاص المحاكم التأديبية :
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 12. تُعرض أحدث 12.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب الحكم باختصاص القضاء العادى ولائياً دون قضاء مجلس الدولة بنظر دعوى المخاصمة المقامة منه بصفتيه ضد المدعى عليه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فى موضوعها.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.