القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 13 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص
عليها فى المادة ( ١٠ ) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية
كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من
المحاكم الإدارية .
(*) ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضى الدولة . وذلك
خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .
( ثانيا ) اختصاص المحاكم الإدارية :
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 14. تُعرض أحدث 14.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب الحكم باختصاص القضاء العادى ولائياً دون قضاء مجلس الدولة بنظر دعوى المخاصمة المقامة منه بصفتيه ضد المدعى عليه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فى موضوعها.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.