القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 12 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا تقبل الطلبات الآتية :
( ا ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .
( ب ) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية
المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة ( ١٠ )
وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار
أو إلى الهيئات الرئاسية و[غير مقروء] المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم .
وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس
مجلس الدولة .
( أولا ) اختصاص محكمة القضاء الإدارى :
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 30. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.