القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 11 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة
بأعمال السيادة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة وبعدم الإعتداد بالحكم الصادر في الدعويين 43709 ، 43866 لسنة 70 ق قضاء إداري وكذلك الحكم الصادر في الطعن رقم 74236 لسن…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (17) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، ونص المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبا الحكم، فى طلباته التى بسطها فى الدعوى رقم 4 لسنة 12 قضائية "منازعة تنفيذ" بمقولة أن قضاء هذه المحكمة فى تلك المنازعة الصادر بجلسة 9 أكتوبر سنة 1990، أغفل الفصل فيها. وقدمت ه…
- حكم · المحكمة العلياعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 المشار إليه أمام المحكمة العليا
- حكم · المحكمة العلياعدم سماع اى جهة قضائية اى دعوى يكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء أو عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أمو…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.