قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 106 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 106 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (17) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، ونص المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010 م ، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 106 لسنة 31 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / رجب محمد أبو زيد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد وزير الداخلية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، ونص المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، ومن ثم ، فإن الدعوى الماثلة تنحل طعنًا مباشرًا بعدم دستورية النصين التشريعيين المطعون عليهما بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.