القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 17 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة
ولها دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه أن تفصل :
(١) فى المنازعات المدنية والتجارية التى تقع بين الأفراد والحكومة
أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون
على غير ذلك .
(٢) فى كل المسائل الأخرى التى يخولها القانون حق النظر فيها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 20. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى أرقام3لسنة1ق.دستوريةو 48لسنة4 و 4لسنة 12و10لسنة14 و139لسنة17 و166لسنة34 ق. دستورية ، وعدم الأعتـــداد بالحـــكم…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (17) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، ونص المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبا: الفصل فى طلباته التى أغفلها الحكم الصادر فى الدعوي رقم 39 لسنة 17 قضائية "دستورية "؛ ومنازعا فى تنفيذ هذا الحكم طبقا للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ ثم القضاء ب…
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعمال السيادة عدم جواز الطعن فيها قضائياً
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعمال السيادة عدم جواز الطعن فيها قضائياً
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً تعيين القضاء العادى جهة مختصة بنظر النزاع القائم بشأن تأجير الم كان الموضح بصحيفة الدعوى بعد أن تمسكت كل من جهتى القضاء الإدارى والعادى بنظر ذلك النزاع.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبا الحكم، فى طلباته التى بسطها فى الدعوى رقم 4 لسنة 12 قضائية "منازعة تنفيذ" بمقولة أن قضاء هذه المحكمة فى تلك المنازعة الصادر بجلسة 9 أكتوبر سنة 1990، أغفل الفصل فيها. وقدمت ه…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبة الحكم بتعيين جهة القضاء الإدارى جهة مختصة بنظر النزاع القائم بينها وبين المدعى عليهن دون جهة القضاء العادى .
- حكم · المحكمة العليايطلبون الاعتداد بعقد البيع سالف الذكر لثبوت تاريخه قبل العمل بهذا القانون. وفى 6 من أبريل سنة 1964- أصدرت اللجنة المذكورة قرارها فى هذا الاعتراض بالاعتداد بعقد البيع المذكور، إلا أ…
- حكم · المحكمة العلياعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 المشار إليه أمام المحكمة العليا
- حكم · المحكمة العلياعدم سماع اى جهة قضائية اى دعوى يكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء أو عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أمو…
- حكم · المحكمة العلياطلبت فيها الحكم بتعيين محكمة القضاء الإداري، جهة الاختصاص، للبت فى جنسية المرحومة كاترين زلزل، عملاً بالمعاهدة اليونانية المصرية وقانون الجنسية 1956 ومعاهدة لاهاي، فى مادة الفقد وا…
- حكم · المحكمة العلياطلب المدعى عدم الاعتداد بقرار الحارس والاعتداد بحكم محكمة الاستئناف مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب. وبجلسة التحضير المنعقدة فى 9 من أكتوبر سنة 1974 أمام مفوض الدولة ذك…
- حكم · المحكمة العلياأن ثمة تناقضاً بين الحكمين أولهما الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة والرقيم 762 لسنة 87 قضائية والذى قضى ببراءة ذمة المدعى من أى تعويض والثانى هو القرار الصادر من هيئة إدارية ذ…
- حكم · المحكمة العلياتقدمت المدعية إلى هذه المحكمة بطلب لتحديد الجهة المختصة بالفصل فى النزاع حول مقابل التحسين مؤسسة طلبها على أن القانون رقم 577 سنة 1954 قد وحد ولاية الفصل فى منازعات نزع الملكية فى …
- حكم · المحكمة العليايطلبون فيه الحكم بعدم اختصاص لجان فض المنازعات المشكلة بالتطبيق للقانون رقم 54 لسنة 1966 بنظر النزاع وأن الاختصاص للقضاء العادى وأن الحكم الصادر من القضاء المستعجل فى الدعوى رقم 71…
- حكم · المحكمة العلياطلب المدعى عليهما رفض الطلب. كما طلبت الحراسة العامة الحكم بعدم قبوله لعدم توافر شروط التنازع على الاختصاص أو النزاع على تنفيذ حكمين نهائيين. وقدمت هيئة المفوضين. تقريراً بالرأى ال…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.