حكم المحكمة العليا، رقم 1 لسنة 7 قضائية «تنازع»، جلسة 2 يوليو 1977
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 1 لسنة 7 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يوليو 1977
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
يطلبون الاعتداد بعقد البيع سالف الذكر لثبوت تاريخه قبل العمل بهذا القانون. وفى 6 من أبريل سنة 1964- أصدرت اللجنة المذكورة قرارها فى هذا الاعتراض بالاعتداد بعقد البيع المذكور، إلا أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أصدر بتاريخ 29 من يونيه سنة 1965 قرارا بعدم الموافقة على قرار هذه اللجنة وعاد المشترون وأقاموا أمام اللجنة اعتراضا آخر قيد برقم 134 لسنة 1969 يطلبون الاعتداد بذات العقد لذات السبب، فأصدرت اللجن
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 2 من يوليو سنة 1977 الموافق 15 من رجب سنة 1397 .
برئاسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت محمود عتيبة نواب رئيس المحكمة وعلى أحمد كامل ، وأبو بكر محمد عطيه الوكيلين بالمحكمة والمستشار محمد فهمى حسن عشرى أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 1 لسنة 7 قضائية عليا " تنازع ".
المقامة من
1 -السيد/ منير محمد ابراهيم الفار
2 -السيد/ قدريه محمد ابراهيم الفار
3 -السيد/ سميرة محمد ابراهيم الفار
ضد
1 -السيد/ عبد المنعم عبد الرحمن
2 -السيد/ عبد المالك عبد الرحمن
3 -السيد/ محمد ابراهيم ابو خضرة
4 -السيد/ ابو النصر محمد الفار
5 -السيد/ رأفت محمد الفار
6 -السيدة/ سنية محمد الفار
7 -السيد/ عباس محمد الفار
8 -السيد/ شكرى محمد الفار
9 - السيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته
" الوقائع "
تتحصل الوقائع- على ما يبين من الأوراق – فى أنه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 5 من مارس سنة 1961 أشترى المدعى عليهم الثلاثة الأول من مورث المدعين ومورث المدعى عليهم من الرابع إلى السابع أرضا مساحتها 3 س 19 ط 44 ف موضحة الحدود والمعالم بهذا العقد.
وبتاريخ 25 من يوليو سنة 1961 صدر القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل الحد الأعلى للملكية بمائة فدان ونشر فى ذات التاريخ وعمل به من تاريخ نشره ونصت المادة الثالثة منه على ألا يعتد فى تطبيق أحكامه بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به. وقد أقام المشترون – إستناداً إلى هذا القانون- الاعتراض رقم 54 لسنة 1963 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى يطلبون الاعتداد بعقد البيع سالف الذكر لثبوت تاريخه قبل العمل بهذا القانون. وفى 6 من أبريل سنة 1964- أصدرت اللجنة المذكورة قرارها فى هذا الاعتراض بالاعتداد بعقد البيع المذكور، إلا أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أصدر بتاريخ 29 من يونيه سنة 1965 قرارا بعدم الموافقة على قرار هذه اللجنة وعاد المشترون وأقاموا أمام اللجنة اعتراضا آخر قيد برقم 134 لسنة 1969 يطلبون الاعتداد بذات العقد لذات السبب، فأصدرت اللجنة قرارها بتاريخ 28 من فبراير سنة 1974 بالاعتداد به، غير أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طعنت فى هذا القرار الأخير أمام المحكمة الإدارية العليا وقيد الطعن برقم 589 لسنة 10 ق، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 20 من مايو سنة 1975 حكمها فى هذا الطعن بتأييد القرار المطعون فيه.
وبصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 16 من فبراير سنة 1976 أقام المدعون – وهم بعض ورثة البائع – هذه الدعوى يطلبون القضاء بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 589 لسنة 10 ق بتأييد قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الصادر بتاريخ 29 من مايو سنة 1959 فى الاعتراض رقم 134 لسنة 1969 والقاضى بالاعتداد بعقد البيع المذكور.
دفع المدعى عليه الرابع- وهو أحد ورثة البائع – بعدم قبول الدعوى لإنتفاء مصلحة المدعين فى رفعها، ولإنتفاء التنازع بين حكمين نهائيين وفقا لما جاء بالمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا وقرر أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 589 لسنة 10 ق وقدم تدليلا على ذلك صورة رسمية من محضر افراج صادر من إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتاريخ 12 من أبريل سنة 1977 تفيد قيام الهيئة المذكورة بالافراج عن الأرض موضوع عقد البيع سالف الذكر بتاريخ 17 من يونيه سنة 1975 تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 589 لسنة 10 ق والقاضى بتأييد القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 134 لسنة 1969 بالاعتداد بعقد البيع المذكور.
وطلبت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن سالف الذكر والسابق تنفيذه وقدمت هيئة المفوضين تقريراً مسبباً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الطلب.
وحدد لنظر الدعوى جلسة 5 من فبراير سنة 1977 وفيها أجلت لجلسة 5 من مارس سنة 1977 حيث أجلت لجلسة 2 من أبريل سنة 1977 ثم لجلسة 16 من أبريل سنة 1977 حيث أرجئ النطق بالحكم لجلسة 4 من يونيه سنة 1977 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم الآتى .
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن المادة 13 مكرر/1 من قانون الإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 نصت على أنه فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى البند 1 من الفقرة الثالثة من المادة السابقة - وهى المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها – لا تكون القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها فى المادة 13 والمادة 13مكرر – وهى اللجان القضائية للإصلاح الزراعى – نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . ويبين من هذا النص أن الشارع قد خول مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى سلطة إصدار قرارات نهائية تكمل القرارات التى تصدرها اللجان القضائية للإصلاح الزراعى ، وإذ كانت القرارات التى تصدرها هذه اللجان تعتبر- على ما جرى به قضاء المحكمة العليا وعلى ما أفصح عنه الشارع فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1972 الخاص بإلغاء موانع التقاضى – قرارات قضائية ، فإن الصفة القضائية تلحق – كذلك – القرارات المكملة التى يختص مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بإصدارها وذلك سواء صدرت بالموافقة أو بعدم الموافقة على قرارات اللجان المذكورة لأنها تتصل فى الحالتين بتسيير القضاء أمام هذه اللجان بنص صريح فى القانون كما يعتبر القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالموافقة على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى باعتماد عقد البيع الابتدائى بمثابة حكم بتأييد القرار الصادر من اللجنة المذكورة ويعتبر القرار الصادر من المجلس المذكور برفض الموافقة على القرار الصادر من اللجنة المذكورة باعتماد العقد بمثابة حكم نهائى بإلغاء القرار الصادر من اللجنة المذكورة باعتماده، ولا يتصور أن يكون القرار المكمل للعمل القضائى قرارا إداريا لما فى ذلك من تسليط لجهة الإدارة على أعمال الهيئات القضائية الأمر الذى يتعارض مع مبدأ فصل السلطات. ولما كان القرار النهائى الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتاريخ 6 من أبريل سنة 1964 فى الاعتراض رقم 54 لسنة 1963 والقاضى بالاعتداد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 5 من مارس سنة 1961 سالف الذكر قد صدر من هيئة ذات اختصاص قضائى فى وقت كانت فيه اللجان القضائية للإصلاح الزراعى هيئات قضائية مستقلة عن جهة القضاء العادى وعن جهة القضاء الإدارى فإن التعارض بين القرار النهائى المذكور وبين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 20 من مايو سنة 1975 فى الطعن رقم 589 لسنة 10 ق بتأييد القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 28 من فبراير سنة 1974 فى الاعتراض رقم 134 لسنة 1969 والقاضى بالاعتداد بعقد البيع المذكور يعتبر تناقضا بين حكمين نهائيين بالمعنى الذى قصده الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون السلطة القضائية التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 والمادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970.
ومن حيث إن قضاء المحكمة العليا قد جرى على أن مناط قبول دعوى التنازع بين الأحكام أن يكون أحد الحكمين صادرا من جهة القضاء العادى وأن يكون الحكم الآخر صادرا من جهة القضاء الإدارى أو من أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ، وأن يكون الحكمان قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا تناقضا من شأنه أن يجعل تنفيذهما معا متعذرا، ومقتضى ذلك ألا يكون الحكمان أو أحدهما قد نفذ بحيث إن كان أحدهما قد نفذ انتفى قيام التنازع بين الحكمين.
ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الافراج المحرر بمعرفة إدارة الإستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتاريخ 12 من أبريل سنة 1975 والمقدمة تحت رقم 6 بحافظة المدعى عليه الرابع المقدمة بجلسة 16 من أبريل سنة 1977 أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بتاريخ 17 من يونيه سنة 1975 بتنفيذ أحد الحكمين المتعارضين وهو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 589 لسنة 10 ق والقاضى بتأييد القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الطعن رقم 134 لسنة 1969 والقاضى بالاعتداد بعقد البيع الابتدائى سالف الذكر وتم تسليم الأرض إلى المحكوم لهم فإن الدعوى لا تكون مقبولة .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
___________________________________________________
بالهيئة السابقة :
عدا السيد المستشار محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة الذي سمع المرافعه و حضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد حضر بدلا عنه هند تلاوته السيد المستشار كمال سلامة عبد الله .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 43/1965 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون السلطة القضائية · المادة 17المادة 17 من قانون السلطة القضائية التى أحالت إليها الف
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.