حكم المحكمة العليا، رقم 7 لسنة 4 قضائية «تنازع»، جلسة 3 أبريل 1976
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 7 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 1976
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلب المدعى عدم الاعتداد بقرار الحارس والاعتداد بحكم محكمة الاستئناف مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب.
وبجلسة التحضير المنعقدة فى 9 من أكتوبر سنة 1974 أمام مفوض الدولة ذكر المدعى أنه طعن فى قرار لجنة تحقيق ديون الخاضعين للحراسة سالف الذكر أمام محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1031 لسنة 27 القضائية ، كما طعن فى حكم محكمة الاستئناف الصادر فى الدعوى رقم 762 لسنة 87ق بالطعنين رقم 550، 551 لسنة 43 نقض مدني
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 3 من أبريل سنة 1976م الموافق 3 من ربيع الاخر سنة 1396 هــ .
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ عادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نائبى رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوي المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 7 لسنة 4 قضائية " تنازع " .
المقامة من
الاستاذ / بلاتون فالاسكاكى
ضد
1 - السيد / وزير المالية
2 - السيد / وزير التربية والتعليم
3 - السيد / رئيس جمهوررية مصر العربية
" الوقائع "
أقام الأستاذ بلاتون فلاسكاكى بصفته مديراً مؤقتاً لتركة ثابت ثابت، الدعوى رقم 7 لسنة 4 القضائية عليا " تنازع "، ضد رئس الجمهورية ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير التربية والتعليم، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا فى 19 من مايو سنة 1973 قال فيها أن ثمة تنازعا فى التنفيذ يمثل بين قرار لجنة تحقيق ديون الخاضعين للحراسة رقم 4640 الصادر فى 17 من يوليه سنة 1967 والمعتمد من الحارس فى ذات التاريخ بمديونية السيدة / اليز لزل أرملة المرحوم ثابت ثابت بمبلغ 260000 مائتين وستين ألفاً ومن الجنيهات لصالح المدعى عليهما الثانى والثالث (عبارة عن نفقات إقامة معهد للأمراض الباطنية كان المرحوم ثابت ثابت قد أوصى بإقامته على قطعة الأرض التى خصصها لذلك بشارع الهرم، وبين حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19 من أبريل سنة 1973 فى الاستئناف رقم 762 لسنة 87 القضائية الذى قضى بتحديد هذه المديونية بمبلغ 255000 مائتين خمسة وخمسين ألفاً من الجنيهات، وأنه نظراً لقيام تعارض يتعذر معه تنفيذ قرار الحارس وحكم محكمة الاستئناف سالفى الذكر فى آن واحد فقد طلب المدعى عدم الاعتداد بقرار الحارس والاعتداد بحكم محكمة الاستئناف مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب.
وبجلسة التحضير المنعقدة فى 9 من أكتوبر سنة 1974 أمام مفوض الدولة ذكر المدعى أنه طعن فى قرار لجنة تحقيق ديون الخاضعين للحراسة سالف الذكر أمام محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1031 لسنة 27 القضائية ، كما طعن فى حكم محكمة الاستئناف الصادر فى الدعوى رقم 762 لسنة 87ق بالطعنين رقم 550 ، 551 لسنة 43 نقض مدني، وبذلك فقد استجد وجه آخر للتنازع، هو التنازع فى الاختصاص بين جهتى القضاء الإدارى والمدنى بعد أن أصبح ذات الموضوع، وهو تحديد مديونية السيدة / اليز زلزل بشأن نفقات إقامة معهد الأمراض الباطنية السابق الإشارة إليه، معروضاً على جهتى القضاء الإدارى والمدنى للفصل فيه.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانوني، انتهت فيه إلى أنها ترى عدم الاعتداد بالطلبات الجديدة التى أبداها المدعى بجلسة التحضير المنعقدة فى 9 من أكتوبر سنة 1974، وبعدم قبول الدعوى لانتفاء التنازع فى التنفيذ بين قرار لجنة تحقيق ديون الخاضعين للحراسة والتى لا تعد على أى من المعايير جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى وبين حكم محكمة الاستئناف.
وقد نظرت الدعوى أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 6 من مارس سنة 1976 على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، ثم أرجئ إصدار الحكم فيها إلى جلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن المدعى أقام دعواه قائلاً أن ثمة تنازعاً فى التنفيذ يمثل بين قرار لجنة تحقيق ديون الخاضعين للحراسة رقم 4640 الصادر فى 17 من يوليه سنة 1967 وبين حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19 من أبريل سنة 1973 فى الاستئناف رقم 762 لسنة 87 القضائية ،بمقولة قيام تعارض يتعذر معه تنفيذ مقتضى الحكم والقرار فى آن واحد، على ما سلف البيان، وبجلسة التحضير المنعقدة فى 9 من أكتوبر سنة 1974 أضاف المدعى أن ثمة وجهاً آخر للتنازع – هو التنازع فى الاختصاص بين القضاء الإدارى والمدنى بشأن ذات الموضوع – قد استجد بعد أن طعن فى قرار لجنة تحقيق ديون الخاضعين للحراسة أمام محكمة القضاء الإداري، كما طعن فى حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض.
ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 يكون رفع الدعوى أمام المحكمة بطريق الإيداع بقلم الكتاب.
ومن حيث إن دور هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة العليا كما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 66 لسنة 1970 فى شأن الإجراءات والرسوم أمام المحكمة ، هو تحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها، ولم يتضمن قانون المحكمة ، ولا قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذى أحال إليه قانون المحكمة العليا فى شأن الإجراءات الخاصة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ، ولا قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا، نصا يجيز تقديم طلبات جديدة أو إضافية أمام هيئة مفوضى الدولة .
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون وجه التنازع الذى صوره المدعى وأثاره لأول مرة أمام مفوض الدولة بجلسة التحضير المنعقدة فى 9 من أكتوبر سنة 1974 بمثابة دعوى جديدة لم تتصل بالمحكمة على الوجه الذى رسمه الشارع فى المادة الخامسة من قانون المحكمة العليا المتقدم ذكره ومن ثم فإنه يكون خارجاً عن نطاق الدعوى المطروحة على المحكمة ، ويتعين لذلك عدم الالتفات إليه.
ومن حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 ، أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي.
ومن حيث إن النزاع مثار الخلاف بين طرفى الخصومة يقوم بشأن تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر فى الاستئناف رقم 762 لسنة 87 القضائية وقرار لجنة تحقيق ديون الخاضعين للحراسة رقم 4640 الصادر فى 17 من يولية سنة 1967
ومن حيث إنه ولئن كان حكم محكمة الاستئناف يصلح من حيث الأصل لأن يكون أحد وجهى التنازع بين الأحكام الذى يستنهض ولاية المحكمة العليا للفصل فيه، إلا أن قرار لجنة تحقيق ديون الخاضعين الحراسة لا يصلح أن يكون الوجه الآخر الذى تتحقق به صورة التنازع التى ينعقد بها اختصاص المحكمة العليا، ذلك أنه يبين من استقراء أحكام النظام القانونى للحراسة العامة أن أمر تحقيق ديون الخاضعين لهذه الحراسة موكول إلى الحارس العام الذى يملك بمقتضى نيابته القانونية عن الخاضعين للحراسة وما تخوله هذه النيابة من سلطات أن يقر الديون أو ينكرها، وفى هذا الصدد فإن الحارس سواء قام بتحقيق ديون الخاضعين للحراسة بنفسه أو عهد إلى الأجهزة التابعة أو المعاونة له بتحقيقها قبل أن يصدر قراره بشأنها، فإن الأمر لا يتجاوز بالنسبة إليه فى الحالين، ومن باب أولى بالنسبة إلى الأجهزة التابعة والمعاونة له، حد إقرار المدين بالدين أو إنكاره، وهو إقرار أو إنكار لا يرقى إلى مرتبة العمل القضائى أو يقوم مقامه ولا ينغلق به باب التقاضى أمام من ينشده، ولجنة تحقيق ديون الخاضعين للحراسة لا تعدو أن تكون جهازاً تابعاً أو معاوناً للحارس العام، يؤيد هذا النظر أن القرار رقم 88 لسنة 1966 الذى أصدره الحارس العام بتاريخ 25 من يوليه سنة 1966 بتشكيل إدارات الحراسة العامة لم يتضمن حتى مجرد الإشارة إلى هذه اللجنة ، وإنما تضمن إنشاء وتنظيم عدة إدارات من بينها إدارة تحقيق الديون وهى الإدارة التى اختصت بحصر وتحقيق الديون، وقد اقتضى التنظيم الداخلى لهذه الإدارة إنشاء اللجنة سالفة الذكر دون أن يصدر من الحارس العام أى قرار فى شأن تحديد اختصاصها أو بيان لما تتبعه من إجراءات فيما خلا بعض توجيهات غير مكتوبة من رئيس إدارة تحقيق الديون، ومن ثم فلا يصدق على هذه اللجنة وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم المادة 17 من قانون السلطة القضائية ، إذ لم يخلع عليها الشارع ولاية الفصل فى منازعات بقرارات حاسمة للخصومة طبقاً لإجراءات وضمانات محددة ، فلا يتعدى دورها مجرد الدراسة والبحث لاستخلاص الأسباب القانونية التى تجيز الاعتداد بالدين أو عدم الاعتداد به توطئة لعرضها على الحارس العام الذى يترخص فى الأخذ بما انتهت إليه اللجنة أو إطراحه بمقتضى ما تخوله نيابته القانونية عن الخاضعين للحراسة من سلطات فى إقرار الديون أو إنكارها.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم لا يكون هناك ثمة تنازع فى التنفيذ يستنهض ولاية المحكمة العليا للفصل فيه، وتكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبولها.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 43/1965 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون السلطة القضائية · المادة 17المادة 17 من قانون السلطة القضائية ، إذ لم يخلع عليها ا
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.