القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 16 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل
فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل فى الدفع
قبل الحكم فى موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع
ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فإن لم تر أزوما لذلك
أغفلت الدفع وحكمت فى موضوع الدعوى .
وإذا قصر الخصم فى استصدار حكم نهائى فى الدفع فى المدة المحددة كان
للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.