القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 15 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص
المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص .
وتبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات
الجنائية
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 68. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التناقض بين حكمين متناقضين .
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التناقض بين حكمين متناقضين .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى فيما بين المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى فيما بين المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتنازع بين حكمين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2526 لسنة 6 ق قضاء إدارى القليوبية و الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 529 لسنة 2002 ايجارات بنها
- حكم · المحكمة الدستورية العليافى الدعوى رقم 5971 لسنة 16 ق
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية والاعتداد بالاحكام الصادرة من القضاء العادى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.