حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 37 قضائية «تنازع»، جلسة 3 أكتوبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 1 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أكتوبر 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فى الدعوى رقم 5971 لسنة 16 ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 22/12/2010 من محكمة استئناف أسيوط فى الاستئناف رقم 1558 لسنة 85 قضائية دون الحكم الصادر بجلسة 17/1/2010 من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط – الدائرة الثانية– فى الدعوى رقم 5971 لسنة 16 قضائية.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضـوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور/ عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/
عبد العزيز سالمان
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبدالسميع
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 37 قضائية "تنازع".
المقامة من
1- السيد وزير التجارة والصناعة
2- السيد محافظ أسيوط
3- السيد وكيل وزارة التموين والتجارة بأسيوط
4- السيد مدير عام مصلحة دمغ المصوغات والموازين
5- السيد رئيس قسم الموازين بأسيوط
ضـد
السيد/ محمد عبدالحفيظ محمد الجمال
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 2015، أودع المدعون بصفاتهم صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب هذه المحكمة طالبين أولاً: الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 17/1/2010 من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 5971 لسنة 16 قضائية لحين الفصل فى النزاع وفض التناقض.
ثانياً: بقبول الدعوى شكًلا، وفى الموضوع: بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر من محكمة أسيوط الابتدائية فى الدعوى رقم 260 لسنة 2009 إيجارات المؤَّيد بالحكم الصادر بجلسة 22/12/2010 من محكمة استئناف أسيوط فى الاستئناف رقم 1558 لسنة 85 قضائية، دون الحكم الصادر بجلسة 17/1/2010 من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 5971 لسنة 16 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 260 لسنة 2009 إيجارات أمام محكمة أسيوط الابتدائية طلبًا للحكم بإخلاء المدعين الأول والرابع والخامس بصفاتهم من العين محل عقد الإيجار المؤرخ 29/4/1952 وذلك على سند من أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإخلاء الوحدات المستأجرة لهذه الجهات وإعادتها لمؤجريها فى مدة لا تجاوز خمس سنوات، وإذ انتهت تلك المهلة دون أن يُنَفذ ذلك القرار، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وبجلسة 30/12/2009 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المدعى عليه ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1558 لسنة 85 قضائية أمام محكمة استئناف أسيوط، وبجلسة 22/12/2010 قضت المحكمة بالرفض وتأييد الحكم المستأنف، وذلك لعدم توافر أى من أسباب الإخلاء المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981.
ومن جهة أخرى كان المدعى عليه قد أقام الدعوى رقم 5971 لسنة 16 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إخلاء العين محل عقد الإيجار. وبجلسة 17/1/2010 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه.
وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضًا بين الحكمين الصادر أولهما من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى، فقد أقاموا الدعوى الماثلة بغية فض هذا التناقض طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحاكم العادية تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، باعتبار أن هذه المنازعات تتعلق بجوهر حق الملكية ، وهى بهذه المثابة أدخل إلى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقًا لأحكام المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، حتى لو نشأت هذه المنازعات من تدخلات من جهة الإدارة فى صورة قرارات اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط فى الاستئناف رقم 1558 لسنة 85 قضائية بجلسة 22/12/2010 هو الأولى بالاعتداد به دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 5971 لسنة 16 قضائية بجلسة 17/1/2010.
وحيث إنَّه عن طلب المدعين بصفاتهم الحكم، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 17/1/2010 من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 5971 لسنة 16 قضائية، ولما كان من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع المثار فى الدعوى الماثلة للفصل فيه موضوعًا، فإن طلب الفصل بصفة عاجلة بوقف التنفيذ يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 22/12/2010 من محكمة استئناف أسيوط فى الاستئناف رقم 1558 لسنة 85 قضائية دون الحكم الصادر بجلسة 17/1/2010 من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط – الدائرة الثانية– فى الدعوى رقم 5971 لسنة 16 قضائية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 18المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 5المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون السلطة القضائية · المادة 15المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.