القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 5 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى
تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتنازع بين حكمين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2526 لسنة 6 ق قضاء إدارى القليوبية و الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 529 لسنة 2002 ايجارات بنها
- حكم · المحكمة الدستورية العليافى الدعوى رقم 5971 لسنة 16 ق
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التنازع بين حكمين صادرين من جهتين مختلفتين
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التنازع بين حكمين صادرين من جهتين مختلفتين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإزالة التعارض بين الأحكام وبيان الحكم الواجب التطبيق والتنفيذ من بين الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الادارى ومحكمة جنوب القاهرة
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.