المادة 4 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن التى ينشئها ، اعتبارا
من تاريخ العمل بهذا القانون ، مستأجرو الأراضى الفضاء على هذه
الأراضى بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت الشروط الآتية :
(ا) أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بهذا القانون .
(ب) أن تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون فى المائة (٥٠٪)
على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالانتفاع به مسطحا
وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء .
(ج) ألا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة أرباع
مجموع مسطحات المبانى .
وإذا انتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأى سبب من الأسباب استمر
من أنشأ الأماكن المقامة عليها أو من استأجرها منه بحسب الأحوال
شاغلا لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانونا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.