القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 3 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يحظر على المرخص لهم فى إقامة مبان أو أجزاء منها
من المستوى [غير مقروء] الاستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف
أو تيسير الحصول على مواد البناء .
ويتولى ملاك هذه المبانى بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها
من مواد البناء أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا
بالأسعار العالمية بعد الوفاء باحتياجات المستويات الأخرى من الإسكان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.