Article 4 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن التى ينشئها ، اعتبارا
من تاريخ العمل بهذا القانون ، مستأجرو الأراضى الفضاء على هذه
الأراضى بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت الشروط الآتية :
(ا) أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بهذا القانون .
(ب) أن تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون فى المائة (٥٠٪)
على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالانتفاع به مسطحا
وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء .
(ج) ألا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة أرباع
مجموع مسطحات المبانى .
وإذا انتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأى سبب من الأسباب استمر
من أنشأ الأماكن المقامة عليها أو من استأجرها منه بحسب الأحوال
شاغلا لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانونا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.