حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 22 قضائية «تنازع»، جلسة 6 يونيو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 11 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إزالة التعارض بين الأحكام وبيان الحكم الواجب التطبيق والتنفيذ من بين الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الادارى ومحكمة جنوب القاهرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر من جهة القضاء العادى فى الدعوى رقم 12370 لسنة 1999 طعون هدم كلى جنوب القاهرة الابتدائية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يونية سنة 2010، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 22 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيدة / سكينة إمام عبد الفتاح
ضد
1 – السيد وزير العدل
2 – السيد محافظ القاهرة
3 – السيد رئيس حى الخليفة والمقطم
4 – السيد مدير الإدارة الهندسية لحى الخليفة والمقطم
5 – ورثة المرحوم/ إمام محمد حسن وهما : -
أ – السيدة / زينب إمام محمد ب – السيدة / أميمة إمام محمد
6 – ورثة المرحومة / ليلى إمام محمد حسن وهم:-
أ – السيد/ محمد محمد سيف الدين ب - السيد/ مصطفى محمد سيف الدين
ج – السيدة / هاجر محمد سيف الدين د – السيدة / فاطمة محمد حامد
هـ - السيد/ يوسف عبد الله قاسم
" الإجراءات"
بتاريخ الثامن من سبتمبر سنة 2000 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا لفض التناقض بين الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين 5152 لسنة 51 قضائية و 7274 لسنة 53 قضائية ، والحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 12370 لسنة 1999 طعون هدم كلى ، وتحديد الحكم الواجب التنفيذ..
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 12370 لسنة 1999 طعون جنوب القاهرة الابتدائية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1742 لسنة 1994 طعون هدم جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم من الثانى إلى الأخير – عدا الرابع – بطلب الحكم بتعديل القرار الصادر من لجنة العقارات التى تأثرت بزلزال عام 1992 بإزالة الطابق الأخير وغرف السطح وترميم باقى عقار النزاع إلى هدمه حتى سطح الأرض.
وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى وأودع تقريره الذى خلص فيه إلى هدم العقار حتى سطح الأرض، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فقيدت برقم 5152 لسنة 51 قضائية ، وبجلسة 24/11/1998 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار. وإذ أصدر حى الخليفة بتاريخ 6/5/1999 القرار رقم 71 لسنة 1999 بترميم عقار النزاع ترميما شاملاً، فقد أقامت المدعية الدعوى رقم 12370 لسنة 1999 طعون هدم كلى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم السالف الإشارة إليهما بطلب الحكم بإلغاء ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار. وبجلسة 9/12/1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى . كما أقامت المدعية الدعوى رقم 7274 لسنة 53 قضائية أمام القضاء الإدارى بطلب تفسير الحكم الصادر فى القضية رقم 5152 لسنة 51 قضائية . وبجلسة 28/12/1999 قضت المحكمة بأن الحكم يفيد هدم عقار النزاع جميعه حتى سطح الأرض.
وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضا بين الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين 5152 لسنة 51 قضائية و 7274 لسنة 53 قضائية وبين الحكم الصادر فى الدعوى 12370 لسنة 1999 طعون جنوب القاهرة الابتدائية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها وأن يكونا قد تناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما يستوجب أن تتولى هذه المحكمة حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى التى ضبطها المشرع ليحدد بها لكل هيئة قضائية نصيبها من المنازعات التى اختصها بالفصل فيها إعمالا للتفويض المقرر بالمادة (167) من الدستور.
وحيث إنَّه لما كان البين من المواد (5 و 18 و 55 و56 و 57 و 59) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن المشرع قد انتهج نهجا واضحا فى شأن المنازعات والطعون المتعلقة بالقرارات التى تصدرها الجهات الإدارية المشكلة وفقا لأحكام قانون إيجار الأماكن التى ناط بها المشرع بعض الاختصاصات بشأن هدم وترميم وصيانة المبانى والمنشآت، وذلك بأن عهد إلى القضاء العادى بالفصل فى تلك المنازعات وذلك إعمالاً لنص المادة (167) من الدستور الم تضمن تفويض المشرع فى تحديد اختصاص جهات القضاء حسبما يراه متفقا مع مقتضيات الأمور.
لما كان ذلك، فإن ما قضت به محكمة القضاء الإدارى بصدد المنازعة الماثلة المتعلقة بالقرار الصادر بشأن عقار النزاع وتفسير ذلك القضاء يعد سلبا للاختصاص الولائى الذى اختص به المشرع القضاء العادى للفصل فى تلك المنازعات وذلك بموجب أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها، ومن ثم فإنه يتعين الاعتداد بالحكم الصادر من القضاء العادى فى هذا الشأن دون الحكم الصادر من القضاء الإدارى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر من جهة القضاء العادى فى الدعوى رقم 12370 لسنة 1999 طعون هدم كلى جنوب القاهرة الابتدائية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكو
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 18المواد (5 و 18 و 55 و56 و 57 و 59) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 5المواد (5 و 18 و 55 و56 و 57 و 59) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 55المواد (5 و 18 و 55 و56 و 57 و 59) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 56المواد (5 و 18 و 55 و56 و 57 و 59) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 57المواد (5 و 18 و 55 و56 و 57 و 59) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 59المواد (5 و 18 و 55 و56 و 57 و 59) من القانون رقم 49 لسنة 1977
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.