المادة 18 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة " ويلحق بتشكيل المحكمة مهندس معمارى أو مدنى ..... يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يكون له صوت معدود فى المداولة"، الواردة فى نص المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فى مجال إعمالها على نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون ذاته (القضية رقم 42 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-06-02)
يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال
ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية
الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى
مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل ومن غير القائمين بتحديد
الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود
فى المداولة .
ويحلف المهندس يمينا أمام إحدى دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدى
عمله بصدق وأمانة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحاق مهندس معماري بتشكيل المحكمة المختصة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإزالة التعارض بين الأحكام وبيان الحكم الواجب التطبيق والتنفيذ من بين الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الادارى ومحكمة جنوب القاهرة
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.