القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 19 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على قلم كتاب المحكمة إخطار جميع المستأجرين لباقى
وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره وذلك بكتاب موصى عليه
مصحوب بعلم الوصول .
ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر فى تقدير أجرة باقى الوحدات
التى شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر فى الطعن ملزما لكل
من المالك والمستأجرين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.