القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 17 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن
عليها ، وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها فى الميعاد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.