القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 16 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة فى حالة
تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين على الأقل من تاريخ إنشاء
المبانى الأصلية أو فى حالة ما إذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق أحكام
القوانين السارية فى شأن مقابل التحسين وفى هذه الحالة تكون إعادة
تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد أجرة المبانى المستجدة فقط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.