المادة 15 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يكون تحديد أجرة المبانى بعد إنشائها على أساس تقدير
قيمة الأرض وفقا لثمن المثل فى عام ١٩٧٤ مع زيادة سنوية مقدارها
٧٪ ( سبعة فى المائة ) لحين البناء ، وتقدير قيمة المبانى وفقا للتكلفة
الفعلية وقت البناء ، وذلك دون التقيد بالأجرة المبدئية المقدرة للمبنى قبل
إنشائه مع الالتزام بمستوى المبانى المبين بالموافقة الصادر على أساسها
ترخيص البناء ودون اعتداد بأية زيادة فى المواصفات أثناء التنفيذ . .
وتحسب كامل قيمة الأرض والمبانى والأساسات والتوصيلات الخارجية
للمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء
الارتفاع طبقا للقيود المفروضة على المنطقة وأحكام قانون توجيه وتنظيم
أعمال البناء وغيره من القوانين واللوائح .
أما فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال
المبنى الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء تحسب كل قيمة المبانى
المنشأة كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق
بنسبة ما يقام فعلا من أدوار إلى العدد الكلى للأدوار التى تسمح بها قيود
الارتفاع المشار إليها ، ويجوز فى بعض المناطق تعديل هذه النسبة
بما يتفق و[غير مقروء] الموقع وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلى
المختص .
وإذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها
فلا يحسب فى تقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا القدر المخصص لمنفعة
البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوى
المساحة المبنى عليها بالفعل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.