المادة 14 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تقدر أجرة المبنى المرخص فى إقامته من تاريخ العمل
[غير مقروء] القانون على الأسس التالية :
(أ) صافى عائد استثمار العقار بواقع ٧٪ ( سبعة فى المائة ) من قيمة
الأرض والمبانى .
(ب) مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة
والإدارة بواقع ٣٪ ( ثلاثة فى المائة ) من قيمة المبانى .
ومع مراعاة الإعفاءات المقررة فى شأن الضريبة على العقارات المبنية
يضاف إلى الأجرة المحددة وفقا لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية
الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى
الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب
والرسوم .
ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة
الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد
الأجرة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتقدير أجرة المبانى المرخص فى إقامتها من تاريخ العمل بهذا القانون
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها ، و الإقرار بأن عدم الوفاء بهذه الضريبة يرتب النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ذاتها.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها ، و الإقرار بأن عدم الوفاء بهذه الضريبة يرتب النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ذاتها.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها ، و الإقرار بأن عدم الوفاء بهذه الضريبة يرتب النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ذاتها.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها ، و الإقرار بأن عدم الوفاء بهذه الضريبة يرتب النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ذاتها.
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.