حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 207 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يونيو 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 207 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يونيو 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها ، و الإقرار بأن عدم الوفاء بهذه الضريبة يرتب النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ذاتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 15 يونية سنة 2003 الموافق 15 ربيع الآخر سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 207 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
1- الدكتور / محمد شعبان عبد العال على
2- الدكتور / جمال عبد الحليم عبد الموجود
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير المالية
4- السيد/ وزير الإسكان والتعمير
5- السيد / مصطفى عبد الستار على موسى
الإجراءات
بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1998 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنتاه من إضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها وأن يترتب على عدم الوفاء بها النتائج ذاتها المترتبة على عدم سداد الأجرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ، كما قدم المدعى عليه الخامس مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 940 لسنة 1998 أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين المدعيين وبإخلائهما من العين المؤجرة مع إلزامهما بأن يؤديا إليه قيمة الضرائب العقارية المستحقة عليها ، وبجلسة 26/8/1998 دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 2/12/2000 فى القضية رقم 166 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى المقامة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 50 الصادر بتاريخ 14/12/2000 ، وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة وهى عينية بطبيعتها تغدو غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.