حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 176 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يونيو 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 176 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يونيو 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها ، و الإقرار بأن عدم الوفاء بهذه الضريبة يرتب النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ذاتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 15 يونيه سنة 2003 الموافق 15 ربيع الآخر سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر على البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 176 لسنة 20 قضائية " دستورية
المقامة من
السيد الدكتور / هلال توفيق شنودة
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد وزير الإسكان والتعمير
5- السيد / رياض محمد الدردير
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من سبتمبر سنة 1998 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس أقام ضد المدعى الدعوى رقم 589 لسنة 1998 أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 7/1/1985 والذى استأجر بمقتضاه المدعى الشقة المبينة بصحيفة الدعوى لاستخدامها عيادة طبية وإلزام الأخير بسداد مبلغ سبعمائة وثمانية وستين جنيهاً قيمة الضرائب العقارية المستحقة على الشقة المذكورة ، وأثناء نظر الدعوى ، دفع المدعى بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها، وأنه يترتب على عدم الوفاء بها ذات النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ، وإذ ارتأت تلك المحكمة جدية الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 2/12/2000 فى القضية رقم 166 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، القاضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 50 بتاريخ 14/12/2000 ، وكان مقتضى أحكام المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.