Article 14 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
تقدر أجرة المبنى المرخص فى إقامته من تاريخ العمل
[غير مقروء] القانون على الأسس التالية :
(أ) صافى عائد استثمار العقار بواقع ٧٪ ( سبعة فى المائة ) من قيمة
الأرض والمبانى .
(ب) مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة
والإدارة بواقع ٣٪ ( ثلاثة فى المائة ) من قيمة المبانى .
ومع مراعاة الإعفاءات المقررة فى شأن الضريبة على العقارات المبنية
يضاف إلى الأجرة المحددة وفقا لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية
الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى
الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب
والرسوم .
ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة
الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد
الأجرة .
Rulings that mention this article
9 in the library; the latest 9 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتقدير أجرة المبانى المرخص فى إقامتها من تاريخ العمل بهذا القانون
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها ، و الإقرار بأن عدم الوفاء بهذه الضريبة يرتب النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ذاتها.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها ، و الإقرار بأن عدم الوفاء بهذه الضريبة يرتب النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ذاتها.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها ، و الإقرار بأن عدم الوفاء بهذه الضريبة يرتب النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ذاتها.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها ، و الإقرار بأن عدم الوفاء بهذه الضريبة يرتب النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ذاتها.
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.